الحصفكي
346
الدر المختار
قيد بالاخراج لأنه لو غصب منهم شيئا رده عليهم وجوبا ( بخلاف الأسير ) فيباح تعرضه ( وإن أطلقوه طوعا ) لأنه غير مستأمن ، فهو كالمتلصص ( فإنه يجوز له أخذ المال وقتل النفس دون استباحة الفرج ) لأنه لا يباح إلا بالملك ( إلا إذا وجد امرأته المأسورة أو أم ولده أو مدبرته ) لأنهم ما ملكوهن بخلاف الأمة ( ولم يطأهن أهل الحرب ) إذ لو وطؤوهن تجب العدة للشبهة ( فإن أدانه حربي دينا ببيع أو قرض وبعكسه أو غصب أحدهما صاحبه وخرجا إلينا لم نقض ) لاحد ( بشئ ) لأنه ما التزم حكم الاسلام فيما مضى بل فيما يستقبل ( ويفتي المسلم برد المغصوب ) . زيلعي ، زاد الكمال ( و ) برد ( الدين ) أيضا ( ديانة ) لا قضاء ،